الرابعة : يجوز
صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة . بلا نزاع . قال في الفروع : وظاهر كلامهم : إخراج الإطعام على الفور لوجوبه . قال : وهذا أقيس . انتهى .
قلت : قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة : أن المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور ، وهذا كفارة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : إن أتى به مع القضاء : جاز ; لأنه كالتكملة له .