صفحة جزء
الرابعة : يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة . بلا نزاع . قال في الفروع : وظاهر كلامهم : إخراج الإطعام على الفور لوجوبه . قال : وهذا أقيس . انتهى . قلت : قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة : أن المنصوص عن الإمام أحمد لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور ، وهذا كفارة . وقال المجد : إن أتى به مع القضاء : جاز ; لأنه كالتكملة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية