قوله (
ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معينا ) . هذا المذهب ، نص عليه . يعني أنه لا بد من تعيين النية ، وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان ، أو من قضائه ، أو نذره ، أو كفارته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : اختارها أصحابنا :
أبو بكر ،
وأبو حفص وغيرهما ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وغيرهم . قال في الفروع : واختارها الأصحاب . قال
الزركشي : هي أنصهما واختيار الأكثرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان .
[ ص: 294 ] فعليها : يصح بنية مطلقة ، وبنية نفل ليلا ، وبنية فرض تردد فيها ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : يصح بنية مطلقة ، لتعذر صرفه إلى غير رمضان ، ولا يصح بنية مقيدة بنفل ، أو نذر ، أو غيره ; لأنه ناو تركه ، فكيف يجعل كنية النفل ؟ وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في شرحه للمختصر ، واختاره
الشيخ تقي الدين : إن كان جاهلا ، وإن كان عالما فلا ، وقال في الرعاية فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة : يتخرج أن لا يجب نية التعيين .
تنبيه : قوله ( إلا أن ينويه من الليل ) . يعني تعتبر النية من الليل لكل صوم واجب . بلا نزاع ، ولو أتى بعد النية بما يبطل الصوم : لم تبطل . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال
ابن حامد : يبطل .
قلت : وهذا بعيد جدا ، وأطلقهما في الحاويين .