قوله { وفي
المسح على القلانس وخمر النساء المدارات تحت حلوقهن روايتان } وأطلق الخلاف في جواز المسح على القلانس .
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والشرح ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
إحداهما : الإباحة . وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية . وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، والرواية الثانية : يباح صححه في التصحيح . قال في مجمع البحرين : يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين . قال في نظمه : هذا المنصور ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ،
وناظم المفردات ، وهو منها .
وقال صاحب التبصرة : يباح إذا كانت محبوسة تحت حلقه بشيء .
[ ص: 171 ] قال في الفائق : ولا يشترط للقلانس تحنيك . واشترطه
الشيرازي .
فائدة : " القلانس " جمع قلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو . وقد تبدل مثناة من تحت . وقد تبدل ألفا وتفتح السين . فيقال قلنساة . وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث مبطنات تتخذ للنوم و " الدينات " قلانس كبار أيضا كانت القضاة تلبسها قديما . قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن وقال
الحافظ ابن حجر : القلنسوة غشاء مبطن تستر به الرأس . قاله
القزاز في شرح الفصيح . وقال
ابن هشام : هي التي يقولها العامة الشاشة . وفي المحكم هي من ملابس الرءوس معروفة . وقال
أبو هلال العسكري : هي التي تغطى بها العمائم ، وتستر من الشمس والمطر .
كأنها عنده رأس البرنس . [ انتهى ] وجواز
المسح على دينات القضاة من المفردات . وأما خمر النساء المدارة تحت حلوقهن : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في جواز المسح عليها الخلاف .
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان . إحداهما : يجوز المسح عليها ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرح الهداية ، ومجمع البحرين .
والحاوي الكبير . قال
الناظم : هذا المنصور ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، ونظم المفردات . وهو منها ، وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، والرواية الثانية : لا يجوز المسح عليها .
وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية ، وهو ظاهر العمدة .