الثانية : لا تصح
النية في نهار يوم لصوم غد . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقد شمله قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " إلا أن ينويه من الليل "
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . نقلها
ابن منصور ، فقال : من
نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ، ولم ينو من الليل . فلا بأس ، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك ، فقوله " ولم ينوها من الليل "
[ ص: 295 ] يبطل به تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقوله " عن قضاء رمضان " يبطل به تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . على أنه يكفي لرمضان نية في أوله ، وأقرها
أبو الحسين على ظاهرها .