صفحة جزء
الثانية : لا تصح النية في نهار يوم لصوم غد . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقد شمله قول المصنف " إلا أن ينويه من الليل " وعنه يصح . نقلها ابن منصور ، فقال : من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ، ولم ينو من الليل . فلا بأس ، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك ، فقوله " ولم ينوها من الليل " [ ص: 295 ] يبطل به تأويل القاضي ، وقوله " عن قضاء رمضان " يبطل به تأويل ابن عقيل . على أنه يكفي لرمضان نية في أوله ، وأقرها أبو الحسين على ظاهرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية