الثالثة : يعتبر لكل يوم نية مفردة . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله . نصرها
أبو يعلى الصغير على قياسه النذر المعين ، وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، فعليها : لو
أفطر يوما لعذر أو غيره : لم يصح صيام الباقي بتلك النية . جزم به في المستوعب وغيره ، وقيل : يصح . قدمه في الرعاية ، فقال وقيل : ما لم يفسخها ، أو يفطر فيه يوما . قوله ( ولا يحتاج إلى نية الفريضة ) . هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
ابن حامد : يجب ذلك ، وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين .