ومنها : لو
نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه ، وإلا فأنا مفطر : لم يصح ، وفيه في ليلة الثلاثين من رمضان : وجهان . للشك والبناء على الأصل . قدم في الرعاية الصحة . قال في القاعدة الثامنة والستين : صح صومه في أصح الوجهين ; لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ، ولا يقدح تردده ; لأنه حكم صومه مع الجزم ، والوجه الثاني : لا يجزئه ، اختاره
أبو بكر .