ومنها : إذا
لم يردد النية . بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان : أنه صائم غدا من رمضان ، بلا مستند شرعي ، كصحو أو غيم ، ولم نوجب الصوم به ، فبان منه : فعلى الروايتين : فيمن تردد أو نوى مطلقا ، وظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم : يجزئه مع اعتبار التعيين لوجودها . قاله في الفروع هنا ، وقال في كتاب الصيام : ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي ، فبان منه ، فعنه لا يجزئه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئه ولو اعتبر نية التعيين ، وقيل في الإجزاء : وجهان ، وتأتي المسألة . انتهى .