قوله {
ومن شرطه : أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة ، إلا الجبيرة على إحدى الروايتين }
[ ص: 172 ] إن كان
الممسوح عليه غير جبيرة : فالصحيح من المذهب : أنه يشترط لجواز المسح عليه كمال الطهارة قبل لبسه . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يشترط كمالها ، اختاره
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يشترط الطهارة لمسح العمامة ذكره
ابن هبيرة . فعلى كلا الروايتين الأولتين : يشترط تقدم الطهارة على الصحيح من المذهب ، وهو المقطوع به عند الأصحاب .
وحكى
أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسا . فإن
لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح . قال
الزركشي : وهو غريب بعيد .
قلت : اختاره
الشيخ تقي الدين . وقال أيضا : ويتوجه أن
العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة . ويكفيه فيهما الطهارة المتقدمة ; لأن العادة : أن من توضأ مسح رأسه ، ورفع العمامة ثم أعادها . ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء . انتهى .
وما قاله رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . حكاها غير واحد .
تنبيه : من فوائد الروايتين : لو
غسل رجلا ثم أدخلها الخف : خلع . ثم لبس بعد غسل الأخرى . ولو لبس الأولى طاهرة ، ثم لبس الثانية طاهرة : خلع الأولى فقط ، وظاهر كلام
أبي بكر : ويخلع الثانية . وهذا مفرع على المذهب . وعلى الثانية : لا خلع . ولو
لبس الخف محدثا وغسلهما فيه : خلع على الأولى . ثم لبسه قبل الحدث ، وإن لم يلبس حتى أحدث . لم يجز له المسح . وعلى الثانية : لا يخلعه ويمسح .
قال في الفروع : وجزم الأكثر بالرواية الأولى في هذه المسألة .
وهي الطهارة لابتداء اللبس ، بخلاف المسألة قبلها . وهي كمال الطهارة . فذكروا فيها الرواية الثانية .
قلت : وقد تقدمت الرواية التي نقلها
أبو الفرج . وأنه يجوز له المسح عليها في هذه المسألة .