صفحة جزء
قوله { ومن شرطه : أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة ، إلا الجبيرة على إحدى الروايتين } [ ص: 172 ] إن كان الممسوح عليه غير جبيرة : فالصحيح من المذهب : أنه يشترط لجواز المسح عليه كمال الطهارة قبل لبسه . وعليه الأصحاب . وعنه لا يشترط كمالها ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وقال : وعنه لا يشترط الطهارة لمسح العمامة ذكره ابن هبيرة . فعلى كلا الروايتين الأولتين : يشترط تقدم الطهارة على الصحيح من المذهب ، وهو المقطوع به عند الأصحاب .

وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسا . فإن لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح . قال الزركشي : وهو غريب بعيد . قلت : اختاره الشيخ تقي الدين . وقال أيضا : ويتوجه أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة . ويكفيه فيهما الطهارة المتقدمة ; لأن العادة : أن من توضأ مسح رأسه ، ورفع العمامة ثم أعادها . ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء . انتهى .

وما قاله رواية عن أحمد . حكاها غير واحد .

تنبيه : من فوائد الروايتين : لو غسل رجلا ثم أدخلها الخف : خلع . ثم لبس بعد غسل الأخرى . ولو لبس الأولى طاهرة ، ثم لبس الثانية طاهرة : خلع الأولى فقط ، وظاهر كلام أبي بكر : ويخلع الثانية . وهذا مفرع على المذهب . وعلى الثانية : لا خلع . ولو لبس الخف محدثا وغسلهما فيه : خلع على الأولى . ثم لبسه قبل الحدث ، وإن لم يلبس حتى أحدث . لم يجز له المسح . وعلى الثانية : لا يخلعه ويمسح .

قال في الفروع : وجزم الأكثر بالرواية الأولى في هذه المسألة .

وهي الطهارة لابتداء اللبس ، بخلاف المسألة قبلها . وهي كمال الطهارة . فذكروا فيها الرواية الثانية .

قلت : وقد تقدمت الرواية التي نقلها أبو الفرج . وأنه يجوز له المسح عليها في هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية