صفحة جزء
قوله ( ويصح صوم النفل بنية من النهار ، قبل الزوال وبعده ) هذا المذهب ، نص عليه . قال في الفروع : وعليه أكثر الأصحاب ، منهم [ ص: 298 ] القاضي في أكثر كتبه ، وهو من المفردات ، ومنهم ابن أبي موسى ، والمصنف ، وصححه في الخلاصة ، وتصحيح المحرر ، وقال القاضي : لا يجزئه بعد الزوال ، اختاره في المجرد ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختاره ابن عقيل ، وابن البنا في الخصال ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية