قوله ( ويصح
صوم النفل بنية من النهار ، قبل الزوال وبعده ) هذا المذهب ، نص عليه . قال في الفروع : وعليه أكثر الأصحاب ، منهم
[ ص: 298 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في أكثر كتبه ، وهو من المفردات ، ومنهم
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وصححه في الخلاصة ، وتصحيح المحرر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجزئه بعد الزوال ، اختاره في المجرد ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن البنا في الخصال ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر .