فائدة :
يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية . على الصحيح من المذهب . نقله
أبو طالب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو قول جماعة من أصحابنا . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المناسك من تعليقه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وغيرهما ، وقال في الفروع : وهو أظهر ، وقدمه في الكافي ، والشرح ، والحاويين ، والفائق ،
والزركشي . وقيل : يحكم بالصوم من أول النهار ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وجزم به في الخلاصة ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين وأطلقهما في القواعد الفقهية ، فعلى المذهب : يصح تطوع حائض طهرت ، وكافر أسلم ولم يأكلا بقية اليوم .
قلت : فيعايى بها ، وعلى الثاني : لا يصح . لامتناع تبعيض صوم اليوم ، وتعذر تكميله ، لفقد الأهلية في بعضه . قال في الفروع : ويتوجه يحتمل أن لا يصح عليهما ; لأنه لا يصح منهما صوم . كمن أكل ثم نوى صوم بقية يومه ، وما هو ببعيد .