[ ص: 299 ] باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
قوله ( أو
استعط ) . سواء كان بدهن أو غيره ، فوصل إلى حلقه أو دماغه : فسد صومه . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي : إن وصل إلى خياشيمه أفطر ، لنهيه عليه أفضل الصلاة والسلام الصائم عن المبالغة في الاستنشاق