قوله ( أو
اكتحل بما يصل إلى حلقه ) ، فسد صومه ، وسواء كان بكحل ، أو صبر ، أو قطور ، أو ذرور ، أو إثمد مطيب ، وهذا المذهب في ذلك كله ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقال
ابن أبي موسى : الاكتحال بما يجد طعمه كصبر يفطر ، ولا يفطر الإثمد غير المطيب إذا كان يسيرا ، نص عليه ، واختار
الشيخ تقي الدين : أنه لا يفطر بذلك كله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يفطر بالكحل الحاد دون غيره .
[ ص: 300 ] تنبيه : قوله " بما يصل إلى حلقه " يعني يتحقق الوصول إليه ، وهذا الصحيح من المذهب ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : إن وصل يقينا أو ظاهرا أفطر كالواصل من الأنف . كما تقدم عنه فيما إذا احتقن أو داوى الجائفة