قوله ( أو
استقاء ) . يعني : فقاء ، فسد صومه . هذا المذهب ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب [ وعليه الأصحاب ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وغيره : هذا أصح الروايات . قال
الزركشي : هذا المذهب بلا ريب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الفروع : ويتوجه أن لا يفطر به .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يفطر إلا بملء الفم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بملئه أو نصفه ، كنقض الوضوء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : ولا وجه لهذه الرواية
عندي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن فحش أفطر ، وإلا فلا ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وذكر
ابن هبيرة : أنها الأشهر . قال
ابن عبدوس في تذكرته : واستقائه ناقضا ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأنه لو تجشأ لم يفطر ، وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة ; لأنه يسير . كذا هاهنا . قال في الفروع : كذا قال ، ويتوجه ظاهر كلام غيره : إن خرج معه نجس ، فإن قصد به القيء ، فقد استقاء . فيفطر ، وإن لم يقصد لم يستقئ ، فلم يفطر ، وإن نقض الوضوء ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته : أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه : يفطر كالنظر والفكر .