صفحة جزء
قوله ( أو استقاء ) . يعني : فقاء ، فسد صومه . هذا المذهب ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب [ وعليه الأصحاب ] قال المجد في شرحه وغيره : هذا أصح الروايات . قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الفروع : ويتوجه أن لا يفطر به . وعنه لا يفطر إلا بملء الفم ، اختاره ابن عقيل . وعنه بملئه أو نصفه ، كنقض الوضوء . قال ابن عقيل في الفصول : ولا وجه لهذه الرواية عندي . وعنه إن فحش أفطر ، وإلا فلا ، وقاله القاضي . وذكر ابن هبيرة : أنها الأشهر . قال ابن عبدوس في تذكرته : واستقائه ناقضا ، واحتج القاضي بأنه لو تجشأ لم يفطر ، وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة ; لأنه يسير . كذا هاهنا . قال في الفروع : كذا قال ، ويتوجه ظاهر كلام غيره : إن خرج معه نجس ، فإن قصد به القيء ، فقد استقاء . فيفطر ، وإن لم يقصد لم يستقئ ، فلم يفطر ، وإن نقض الوضوء ، وذكر ابن عقيل في مفرداته : أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه : يفطر كالنظر والفكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية