[ ص: 301 ] قوله (
أو استمنى ) ، فسد صومه . يعني : إذا استمنى فأمنى ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقيل : لا يفسد . قوله ( أو قبل أو لمس فأمنى ) ، فسد صومه . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ووجه في الفروع احتمالا بأنه لا يفطر ، ومال إليه ، ورد ما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد