الثانية : لو
هاجت شهوته فأمنى أو أمذى ، ولم يمس ذكره : لم يفطر . على الصحيح من المذهب ، وخرج بلى . قوله ( أو أمذى ) . يعني : إذا قبل أو لمس فأمذى : فسد صومه . هذا الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : لا يفطر ، اختاره
الآجري ،
وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين . نقله عنه في الاختيارات . قال في الفروع : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب ، واختار في الفائق : أن المذي عن لمس لا يفسد الصوم ، وجزم به في نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ونظمها ، ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر الباب " إذا جامع دون الفرج فأنزل أو لم ينزل " وما يتعلق به .