صفحة جزء
قوله ( أو حجم أو احتجم ) ، فسد صومه . هذا المذهب فيهما ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وهو من المفردات . وعنه إن علما النهي أفطرا ، وإلا فلا ، واختار الشيخ تقي الدين : إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا ، ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم ، وإلا فلا ، وقال الخرقي : أو احتجم ، فظاهره : أن الحاجم لا يفطر . ولا نعلم أحدا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم . قال في الفروع : كذا قال . قال : ولعل مراده ما اختاره شيخنا : أن الحاجم يفطر إذا مص القارورة . قال الزركشي : كان من حقه أن يذكر الحاجم أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية