قوله ( أو
حجم أو احتجم ) ، فسد صومه . هذا المذهب فيهما ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وهو من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن علما النهي أفطرا ، وإلا فلا ، واختار
الشيخ تقي الدين : إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا ، ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم ، وإلا فلا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أو احتجم ، فظاهره : أن الحاجم لا يفطر . ولا نعلم أحدا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم . قال في الفروع : كذا قال . قال : ولعل مراده ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : أن
الحاجم يفطر إذا مص القارورة . قال
الزركشي : كان من حقه أن يذكر الحاجم أيضا .