[ ص: 303 ] فائدتان إحداهما : قال في الفروع : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والأصحاب : أنه لا فطر إن لم يظهر دم . قال : وهو متوجه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا . وضعف خلافه . انتهى .
قلت : قال في الفائق : ولو
احتجم فلم يسل دم ، لم يفطر في أصح الوجهين وجزم بالفطر ، ولو لم يظهر دم في الفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والمنور ،
والزركشي . فقال : لا يشترط خروج الدم ، بل يناط الحكم بالشرط . الثانية : لو
جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة : لم يفطر .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يفطر بغير الحجامة . فلا يفطر بالفصد ، وهو أحد الوجهين ، والصحيح منهما قال في التلخيص ، والبلغة : لا يفطر بالفصد على أصح الوجهين ، وصححه
الزركشي ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، وصاحب المستوعب ، والمحرر فيه ، والمنور ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الفروع والوجه الثاني : يفطر به ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . قال
الشيخ تقي الدين : هذا أصح الوجهين ، واختاره هو ، وصاحب الفائق ، وأطلقهما في الحاويين ، وقال في الرعايتين : الأولى إفطار المفصود دون الفاصد . قال في الفائق : ولا فطر على فاصد في أصح الوجهين ، واختاره
الشيخ تقي الدين ، فعلى القول بالفطر : هل يفطر بالتشريط ؟ قال في الرعاية : يحتمل وجهين . وقال : الأولى إفطار المشروط دون الشارط ، واختاره
الشيخ تقي الدين ، وصححه في الفائق . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه
لا يفطر بإخراج دمه برعاف وغيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، واختار
الشيخ تقي الدين : الإفطار بذلك .