[ ص: 304 ] قوله ( عامدا ذاكرا لصومه : فسد صومه ، وإن فعله ناسيا أو مكرها : لم يفسد ) . يعني : أنه إذا فعل ما تقدم ذكره عامدا ، ذاكرا لصومه مختارا : يفسد صومه وإن فعله ناسيا أو مكرها ، سواء أكره على الفطر حتى فعله ، أو فعل به : لم يفسد صومه وهذا المذهب في ذلك كله ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ونقله
الفضل في الحجامة وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مقدمات الجماع ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في الإمناء بقبلة ، أو تكرار نظر ، وقال في المستوعب : المساحقة كالوطء فيما دون الفرج ، وكذا من استمنى فأنزل المني ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : أنه كالأكل في النسيان ، وقال في الرعاية الكبرى : من فعل بعض ذلك جاهلا ، أو مكرها : فلا قضاء في الأصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ويفطر بالحجامة ناس ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة لظاهر الخبر ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا :
الفطر بالاستمناء ناسيا ، وقيل : يفطر باستمناء قال في الفروع : والمراد مقدمات الجماع ، وذكر في الرعاية : الفطر إن أمنى بغير مباشرة مطلقا ، وقيل : عامدا . أو أمذى بغير المباشرة عامدا ، وقيل : أو ساهيا ، وقال في المكره : لا قضاء في الأصح ، وقيل : يفطر إن فعل بنفسه كالمريض . ولا يفطر إن فعله غيره به ، بأن
صب في حلقه ماء مكرها ، أو نائما ، أو دخل في فيه ماء المطر .