الثالثة : لو
أراد من وجب عليه الصوم : أن يأكل ، أو يشرب في رمضان ناسيا أو جاهلا ، فهل يجب إعلامه على من رآه ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . إحداهما : يلزمه الإعلام ،
قلت : هو الصواب ، وهو في الجاهل آكد لفطره به على المنصوص ، والوجه الثاني : لا يلزمه إعلامه ، ووجه في الفروع وجها ثالثا بوجوب إعلام الجاهل ، لا الناسي . قال : ويتوجه مثله إعلام مصل أتى بمناف لا يبطل وهو ناس أو جاهل . انتهى ،
قلت : ولهذه المسألة نظائر ، منها : لو
علم نجاسة ماء ، فأراد جاهل به استعماله . هل يلزمه إعلامه ؟ قدمه في الرعاية ، أو لا يلزمه . إن قيل إزالتها شرط ؟ أقوال ، ومنها : لو
دخل وقت صلاة على نائم ، هل يجب إعلامه أو لا ؟ أو يجب إن ضاق الوقت ؟ جزم به في التمهيد ، وهو الصواب ؟ أقوال ; لأن النائم كالناسي ، ومنها : لو
أصابه ماء ميزاب : هل يلزم الجواب للمسئول أو لا ؟ أو يلزم إن كان نجسا ؟ اختاره
الأزجي ، وهو الصواب . أقوال ، وتقدم ذلك في كتاب الطهارة والصلاة ، وسبق أيضا : أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما بطل ; لئلا يكون مفسدا لصلاته مع قدرته .