قوله ( وإن
طار إلى حلقه ذباب أو غبار ) . لم يفسد صومه . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وحكى في الرعاية قولا : أنه
[ ص: 307 ] يفطر من طار إلى حلقه غبار إذا كان غير ماش ، أو غير نخال أو وقاد ، وهو ضعيف جدا . قوله ( أو قطر في إحليله ) . لم يفسد صومه ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقيل : يفطر إن وصل إلى مثانته ، وهو العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف . قوله ( أو فكر فأنزل ) . لم يفسد صومه ، وكذا لو فكر فأمذى ، وهو الصحيح من المذهب فيهما ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : وهو أشهر . قال
الزركشي : هذا أصح الوجهين . وقال
أبو حفص البرمكي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : يفطر بالإنزال والمذي إذا حصل بفكره وقيل : يفطر بهما إن استدعاهما ، وإلا فلا .
قوله ( أو احتلم ) . لم يفسد صومه بلا نزاع .
قوله ( أو
ذرعه القيء ) . لم يفسد صومه بلا نزاع ، وكذا لو عاد إلى جوفه بغير اختياره ، فأما إن أعاده باختياره ، أو
قاء ما لا يفطر به ، ثم أعاده باختياره : أفطر . قوله ( أو
أصبح في فيه طعام فلفظه ) . لم يفسد صومه بلا نزاع . كذا لو
شق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد ، أو جرى ريقه ببقية طعام تعذر رميه ، أو بلع ريقه عادة : لم يفطر ، وإن أمكنه لفظه بأن تميز عن ريقه ، فبلعه باختياره : أفطر ، نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
تنخع دما كثيرا في رمضان أحسن عنه . ومن غير الجوف أهون ، وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة ، ففي فطره وجهان ، مع
[ ص: 308 ] أنه في حكم الظاهر . قاله في الفروع . كذا قيل : وجزم به في الرعاية .
قلت : الصواب عدم الفطر . قوله ( أو اغتسل ) . يعني إذا أصبح . لم يفسد صومه . لو
أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر واغتسل صح صومه بلا نزاع ، وكذا على الصحيح من المذهب ، لو أخره يوما كاملا : صح صومه ، ولكن يأثم ، وهذا المذهب ، من حيث الجملة ، ومن حيث التفصيل : يبطل صومه . حيث كفرناه بالترك بشرطه ، وحيث لم نكفره بالترك : لم يبطل ، ولكن يأثم ، وهذا المذهب ، وقال في المستوعب : يجيء على الرواية التي تقول : يكفر بترك الصلاة إذا تضايق وقت التي هي بعدها : أن
يبطل الصوم إذا تضايق وقت الظهر قبل أن يغتسل ويصلي الفجر . قال في الفروع كذا قال . قال : ومراده ما قاله في الرعاية ، كما قدمناه من التفصيل . انتهى .
قلت : وإنما لم يرتض صاحب الفروع كلامه في المستوعب ; لأن الصحيح من المذهب : أن لا يكفر بمجرد ترك الصلاة ، ولو ترك صلوات كثيرة ، بل لا بد من دعائه إلى فعلها . كما تقدم ذلك في كتاب الصلاة .