فائدة : لو
أحدث قبل وصول القدم محلها : لم يمسح على الصحيح من المذهب . ولهذا لو غسلها في هذا المكان ، ثم أدخلها محلها : يمسح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يمسح ، قدمه في الرعاية الصغرى . وأما إذا كان الممسوح عليه جبيرة : فالصحيح من المذهب : اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يشترط الطهارة لها في أصح الروايتين ، قال في الخلاصة : يشترط على الأصح ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الإيضاح ، والإفادات ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
وابن عبدوس ،
وابن البنا ، وقدمه في الهداية ، والرعاية الكبرى ، والفروع . والرواية الثانية : لا يشترط لها الطهارة قال في مجمع البحرين : هذا أقوى
[ ص: 174 ] الروايتين ، وقواه أيضا في نظمه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصاحبه
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ، وصاحب التلخيص ، والبلغة فيهما ،
وابن عبدوس في تذكرته . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وجزم به في الوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ،
وابن تميم .
قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما في المستوعب ، والمحرر ، والفائق ،
وابن عبيدان ،
والزركشي . فعلى المذهب : إن
شد على غير طهارة نزع . فإن خاف تيمم فقط ، على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يمسح فقط .
وفي الإعادة روايتان تخريجا . وقيل : يمسح ويتيمم . وحيث قلنا : يتيمم ، لو
عمت الجبيرة محل فرض التيمم ضرورة ، كفى مسحهما بالماء . ولا يعيد ما صلى بلا تيمم في أصح الوجهين ، قاله في الرعايتين . وبقية فروع هذه المسألة يأتي في آخر الباب عند قوله " ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة " .
تنبيه : الخلاف في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة ، ويحتمل أن يعود إلى الجبيرة ، فقط .
قال
ابن منجا في شرحه : يبعد أن يعود إلى الجبيرة ، وإن قرب منها ، لوجهين . أحدهما : أن الخلاف فيها ليس مختصا بالكمال .
الثاني : أن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها . قال في مجمع البحرين : الخلاف هنا في غير الجبيرة ، وقال
ابن عبيدان ، قيل : يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة من الممسوح ; لأن الخلاف في الجبيرة ليس مختصا بالكمال . وإنما هو في تقدم أصل الطهارة من حيث الجملة .
ويحتمل أن يعود الخلاف إلى الجبيرة لقربها ولأن الخلاف فيها أشهر . وهذا هو الذي أشار إليه صاحب المحرر في شرح الهداية ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب سواء في المعنى . قال صاحب المحرر : ولا بد من
[ ص: 175 ] بيان موضع الروايتين . فإنه في الجبيرة بخلاف غيرها . وكذا ذكره في شرح المقنع . انتهى كلام
ابن عبيدان .