قوله ( وإن زاد على الثلاث ، أو بالغ فيها ، فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني
[ ص: 309 ] والتلخيص ، والبلغة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والنظم ، والفروع ، والفائق . أحدهما : لا يفطر ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح . قال في العمدة : لو
تمضمض أو استنشق ، فوصل إلى حلقه ماء : لم يفسد صومه ، وجزم به في الإفادات ،
وناظم المفردات ، وهو منها ، ويأتي كلامه في الوجيز ، والمنور ، والوجه الثاني : يفطر صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وجزم في الفصول بالفطر بالمبالغة ، وقال به إذا زاد على الثلاث ، وقيل : يبطل بالمبالغة دون الزيادة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قال في الوجيز ، والمنور : لو
دخل حلقه ماء طهارة ، ولو بمبالغة : لم يفطر ، وظاهره كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إبطال الصوم بالمجاوزة على الثلاث ، فإنه قال : إذا جاوزت الثلاث ، فسبق الماء إلى حلقه : يعجبني أن يعيد الصوم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه .