فائدتان . إحداهما : لو
تمضمض أو استنشق لغير طهارة ، فإن كان لنجاسة ونحوها : فحكمها حكم الوضوء ، وإن كان عبثا أو لحر أو عطش : كره ، نص عليه ، وفي الفطر به : الخلاف المتقدم في الزائد على الثلاث . كذا الحكم إن غاص في الماء في غير غسل مشروع ، أو أسرف في الغسل المشروع على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : إن فعله لغرض صحيح : فكالمضمضة المشروعة ، وإن كان عبثا : فكمجاوزة الثلاث ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : يتمضمض إذا أجهد .