الثانية :
لا يكره للصائم الغسل ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أن غوصه في الماء كصبه عليه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه ، وجزم به بعضهم ، وقال في الرعاية : يكره في الأصح .
[ ص: 310 ] فإن دخل حلقه : ففي فطره وجهان ، وقيل : له ذلك ولا يفطر . انتهى ، ونقل
ابن منصور ،
وأبو داود ، وغيرهما : يدخل الحمام ما لم يخف ضعفا .