فائدتان إحداهما قوله ( ومن
أكل شاكا في طلوع الفجر ، فلا قضاء عليه ) . يعني إذا دام شكه ، وهذا بلا نزاع ، مع أنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوعه ، ويكره الجماع مع الشك ، نص عليهما . الثانية : لو
أكل يظن طلوع الفجر ، فبان ليلا ، ولم يجدد نية صومه الواجب قضاء . قال في الفروع : كذا جزم به بعضهم ، وما سبق ، من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه : يدل على أنه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين ، والمراد والله أعلم اعتقاد طلوعه . انتهى .