قوله ( وإن أكل شاكا في غروب الشمس ، فعليه القضاء ) . يعني إذا دام شكه ، وهذا إجماع ، وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إجماعا ، فلو بان ليلا فيهما : لم يقض ، وعبارة بعضهم : صح صومه ، فائدة : قال في الفروع : وإن
أكل يظن الغروب ، ثم شك ودام شكه : لم يقض وجزم به ، وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة : يجوز
الفطر من الصيام بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب ، ومن الأصحاب من قال : لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب ، وبه جزم صاحب التلخيص ، والأول أصح . انتهى . قال
الزركشي : لو
أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ، أو أن الشمس قد غربت ، فلم يتبين له شيء : فلا قضاء عليه ، ولو تردد بعد . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد ، وأوجب صاحب التلخيص القضاء في ظن الغروب . ومن هنا قال : يجوز
[ ص: 311 ] الأكل بالاجتهاد في أول اليوم دون آخره ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبو محمد : يجوزه بالاجتهاد فيهما .