الثانية : لو
جامع يعتقده ليلا ، فبان نهارا : وجب القضاء على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : جزم به الأكثر ، وذكر في الرعاية رواية : أنه لا يقضي واختاره
الشيخ تقي الدين ، والصحيح من المذهب : أنه يكفر ، اختاره الأصحاب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وأنه قياس من أوجبها على الناسي وأولى . انتهى ، وهو من مفردات المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكفر ، وأطلقهما في الفروع ، فعلى الثانية : إن علم في الجماع أنه نهار ، ودام عالما بالتحريم ، لزمته الكفارة بناء على من وطئ بعد فساد صومه .