قوله (
ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية تكفر . وذكر أيضا : أنها مخرجة من الحج ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تكفر ، وترجع بها على الزوج ، اختاره بعض الأصحاب . قاله في التلخيص .
قلت : وهو الصواب ، قال في الرعايتين :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تسقط ، فيكفر عنها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن أكرهت حتى مكنت : لزمتها الكفارة ، وإن غصبت أو أتيت نائمة فلا كفارة عليها .