صفحة جزء
قوله ( ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب ، وذكر القاضي رواية تكفر . وذكر أيضا : أنها مخرجة من الحج ، وعنه تكفر ، وترجع بها على الزوج ، اختاره بعض الأصحاب . قاله في التلخيص . قلت : وهو الصواب ، قال في الرعايتين : وعنه لا تسقط ، فيكفر عنها ، وقال ابن عقيل : إن أكرهت حتى مكنت : لزمتها الكفارة ، وإن غصبت أو أتيت نائمة فلا كفارة عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية