فائدتان . إحداهما : الصحيح من المذهب : فساد
صوم المكرهة على الوطء ، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
[ ص: 314 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يفسد ، اختاره في الروضة ، وأطلقهما في مسبوك الذهب ، وقيل : يفسد إن قبلت ، لا المقهورة والنائمة ، وأفسد
ابن أبي موسى صوم غير النائمة .