قوله ( وإن
جامع دون الفرج فأنزل : أفطر ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . ووجه في الفروع احتمالا : لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفرج ، ومال إليه . فائدة : لو
أمذى بالمباشرة دون الفرج : أفطر أيضا على الصحيح من المذهب نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب ، واختار
الآجري ،
وأبو محمد الجوزي ،
والشيخ تقي الدين : أنه لا يفطر بذلك . قال في الفروع : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب ، وتقدم نظير ذلك إذا قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أول الباب ، فإن المسألة واحدة .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يفطر أيضا إذا كان ناسيا ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فقال : ومن جامع دون الفرج ، فأنزل عامدا أو ساهيا ، فعليه القضاء ، قال
الزركشي : هذا المشهور عنه . والمختار لعامة أصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، وجزم به في الوجيز ، والصحيح من المذهب : أنه لا يفطر إذا كان ناسيا ، سواء أمنى أو أمذى ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وقدمه في الفروع .
[ ص: 316 ]
قوله ( أو وطئ بهيمة في الفرج : أفطر ) الصحيح من المذهب : أن الإيلاج في البهيمة كالإيلاج في الآدمي ، نص عليه وعليه الأصحاب . قال
الزركشي ، وقيل : عنه لا تجب الكفارة بوطء البهيمة ، ومبنى الخلاف عند
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب على وجوب الحد بوطئها وعدمه . انتهى . قال في الفروع : وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الكفارة وجهين ، بناء على الحد ، وكذا خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية ، بناء على الحد . انتهى ، وقال
ابن شهاب : لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة . قال في الفروع : كذا قال ، فائدة : الإيلاج في البهيمة الميتة كالإيلاج في البهيمة الحية على الصحيح من المذهب ، وقيل : الحكم مخصوص بالحي فقط . قدمه في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : كذا قيل . قوله ( وفي الكفارة وجهان ) . وهما روايتان في المجامع دون الفرج . يعني : إذا
جامع دون الفرج فأنزل ، أو وطئ بهيمة في الفرج ، وقلنا : يفطر ، فأطلق الخلاف فيما إذا جامع دون الفرج فأنزل ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . إحداهما : لا تجب الكفارة ، وهي المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب النصيحة ، والخلاصة ، والمحرر ، والفائق . قال في الفروع : وهي أظهر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : وهي أصح ، وقدمه في النظم ، والرواية الثانية : تجب الكفارة ، اختاره الأكثر . منهما
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . قال
الزركشي : هي المشهورة من الروايتين ، حتى إن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق لم
[ ص: 317 ] يذكر غيرها . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، وقدمه في الفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، فعلى الأولى : لا كفارة على الناسي أيضا بطريق أولى ، وعلى الثانية : يجب عليه أيضا كالعامد على الصحيح ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والوجيز ، وصاحب التبصرة ، وقدمه في الفروع . قال
الزركشي : هي المشهورة عنه ، والمختارة لعامة أصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الروضة وغيرهما : لا كفارة على الناسي .