فائدتان . إحداهما : الصحيح من المذهب : أن
القبلة واللمس ونحوهما ، إذا أنزل أو أمذى به : لا تجب به الكفارة ، ولو أوجبناها في المجامعة دون الفرج . قال في الفروع : اختاره الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حكم ذلك حكم الوطء دون الفرج ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجزم به في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والإفادات ، وأطلقهما في الفروع ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن قبل فأمذى لا يكفر .