[ ص: 320 ] قوله ( وإن
جامع ثم كفر ، ثم جامع في يومه ، فعليه كفارة ثانية ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب ، وذكر
الحلواني رواية : لا كفارة عليه ، وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل من : أن الشهر عبادة واحدة ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا بما يقتضي دخول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه .
تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لو جامع ، ثم جامع قبل التكفير : أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : بغير خلاف . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليه كفارتان ، فعلى المذهب : تعدد الواجب وتداخل موجبه . ذكره صاحب الفصول ، والمحرر وغيرهما ، وعلى الثاني : لم يجب بغير الوطء الأول شيء . قوله ( وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع ) . يعني عليه الكفارة ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في
مسافر قدم مفطرا ، ثم جامع لا كفارة عليه ، فاختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : حمل هذه الرواية على ظاهرها ، وهو وجه ذكره
ابن الجوزي في المذهب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه وجها فيمن لم ينو الصوم : لا كفارة عليه ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب هذه الرواية على أنه لا يلزمه الإمساك ، فائدة : لو أكل ثم جامع ، ففيه الخلاف المتقدم ذكره في الفروع .