قوله ( ولو
جامع وهو صحيح . ثم جن ، أو مرض ، أو سافر : لم تسقط عنه ) . كذا لو حاضت أو نفست ، وهذا المذهب في ذلك كله ، ونص عليه في المرض ، وعليه الأصحاب .
[ ص: 321 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار وجها : تسقط الكفارة بحدوث حيضة ونفاس ، لمنعهما الصحة ، ومثلهما موت . كذا جنون إن منع طريان الصحة ، فائدة : وإن كانت كالأجنبية لو مات أثناء النهار بطل صومه ، وفائدة بطلان صومه : أنه لو كان نذرا : وجب الإطعام عنه من تركته ، وإن كان صوم كفارة تخيير : وجبت الكفارة في ماله .