قوله ( وإن
نوى الصوم في سفره ، ثم جامع . فلا كفارة عليه ) هذا الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأكثر الأصحاب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : يفطر بنية الفطر ، فيقع الجماع بعد الفطر ، وذكر بعض الأصحاب رواية : عليه الكفارة ، وجزم به على هذا . قال في الفروع : وهو أظهر ، وتقدم رواية عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ومن نوى الصوم في سفره : فله الفطر " أنه لا يجوز الفطر بالجماع ، فعليها : إن جامع كفر على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكفر .