قوله (
والكفارة : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) ، الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن الكفارة هنا واجبة على الترتيب . كما قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن الكفارة على التخيير ، فبأيها كفر أجزأه ، قدمه في تجريد العناية ، ونظم نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . ويأتي ذلك أيضا في أول الفصل الثالث من كتاب الظهار .
فائدتان . إحداهما : لو
قدر على العتق في الصيام ، لم يلزمه الانتقال ، نص عليه ، ويلزمه إن قدر عليه قبل الشروع في الصوم .
[ ص: 323 ] الثانية : لا يحرم الوطء هنا قبل التفكير ، ولا في ليالي صوم الكفارة . قال في التلخيص وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار سواء ، إلا في تحريم الوطء قبل التكفير ، وفي ليالي الصوم إذا كفر [ به ] فإنه يباح ، وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وقدمه في الفروع ككفارة القتل ، ذكره فيها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وذكر
ابن الحنبلي في كتاب أسباب النزول : أن ذلك يحرم عليه عقوبة ، وجزم به .