قوله ( فإن لم يجد سقطت عنه ) ، الصحيح من المذهب : أن [ هذه ]
الكفارة تسقط عنه بالعجز عنها ، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الرعاية الكبرى : فإن عجز وقت الجماع عنها بالمال وقيل بالمال : والصوم سقطت ، نص عليه . قال في الفروع : كذا قال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تسقط . قال في الفروع : ولعل هذه الرواية أظهر ، وقال في الرعاية الكبرى وغيره تفريعا على الرواية الثانية فلو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها ، وجزم به في المحرر ، وقدمه في الحاويين . وقيل : وبدون إذنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يأخذها ، وأطلق
ابن أبي موسى في أنه : هل يجوز له أكلها ، أم كان خاصا بذلك الأعرابي ؟ على روايتين ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال : {
أنه عليه أفضل الصلاة والسلام رخص للأعرابي فيه لحاجته ، ولم تكن كفارة } .
فوائد . إحداها : لا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز عنها ، ككفارة الظهار واليمين
[ ص: 324 ] وكفارات الحج ونحو ذلك على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : وعليه أصحابنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تسقط ، وذكر غير واحد تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز عنها كلها ; لأنه لا بدل فيها ، وقال
ابن حامد : تسقط مطلقا كرمضان . وتقدم في كتاب الصيام بعد أحكام الحامل والمرضع هل يسقط الإطعام بالعجز ؟ وتقدم ككفارة وطء الحائض في بابه .