الثانية : حكم
أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه : حكم كفارة رمضان على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه جواز أكله مخصوصا بكفارة رمضان . اختاره
أبو بكر ، وأطلقهما في المحرر . الثالثة : لو ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله ، وإلا أخرجه عن نفسه ، وهذا الصحيح من المذهب ، وقيل : هل له أكله ، أو يلزمه التكفير به ؟ على روايتين . ذكره في الرعاية ، والفروع ، وجزم في الحاويين : أنه ليس له أخذها هنا . ويأتي في كتاب الظهار شيء من أحكام الكفارة لرمضان وغيره : مقدار ما يطعم كل مسكين وصفته