باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
قوله (
يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه ، وأن يبتلع النخامة وهل يفطر بها ؟ على وجهين ) . إذا جمع ريقه وابتلعه قصدا كره ، بلا نزاع . ولا يفطر به على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . كما لو ابتلعه قصدا ولم يجمعه ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره .
[ ص: 325 ] وفيه وجه آخر : يفطر بذلك ، فيحرم فعله ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .