ولو
لبس خفا أو عمامة على طهارة مسح فيها على الجبيرة : جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب مطلقا ، جزم به في المغني ، والشرح ،
وابن عبيدان ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وصححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه في الفروع ،
وابن تميم . وقال
ابن حامد : إن كانت
الجبيرة في رجله وقد مسح عليها ، ثم لبس الخف لم يمسح عليه .