قوله ( ويكره
ذوق الطعام ) . هكذا قال جماعة وأطلقوا . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والمنور ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يكره من غير حاجة ، ولا بأس به للحاجة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام ، فإن فعل فلا بأس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا بأس به إذا كان لمصلحة وحاجة ، كذوق الطعام من القدر ، والمضغ للطفل ونحوه ، واختاره
أبو بكر في التنبيه ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فعلى الأول : إن وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة ، وعلى الثاني : إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق . ثم إن وجد طعمه في
[ ص: 327 ] حلقه لم يفطر كالمضمضة ، وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع ، وجزم جماعة يفطر مطلقا ،
قلت : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وقال في الفروع : ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث .