صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء ) هذا مما لا نزاع فيه في الجملة ، بل هو إجماع . قوله ( إلا أن لا يبلع ريقه ) . يعني فيجوز ، وهكذا قال في الكافي ، والنظم ، والوجيز ، وجزموا به بهذا القيد ، والصحيح من المذهب : أنه يحرم مضغ ذلك ، ولو لم يبتلع ريقه ، وجزم به الأكثر ، وقدمه في الفروع ، وقال : وفرض بعضهم المسألة في ذوقه يعني يحرم [ ص: 328 ] ذوقه وإن لم يذقه لم يحرم . قال في الرعايتين : ويحرم ذوق ما يتحلل ، أو يتفتت ، وقيل : إن بلع ريقه ، وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية