الثانية : قال في الفروع : لا يجب
إمساك جزء من الليل في أوله وآخره ، في ظاهر كلام جماعة ، وهو ظاهر ما سبق ، أو صريحه ، وذكر
ابن الجوزي : أنه أصح الوجهين .
[ ص: 331 ] وقطع جماعة من الأصحاب بوجوب الإمساك في أصول الفقه وفروعه ، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون ،
وأبو يعلى الصغير في صوم يوم ليلة الغيم .