الثانية : من
فاته رمضان كاملا ، سواء كان تاما أو ناقصا ، لعذر كالأسير والمطمور ونحوهما ، أو غيره : قضى عدد أيامه مطلقا ، كأعداد الصلوات . على الصحيح من المذهب ، اختاره صاحب المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وقدمه في الفروع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن قضى شهرا هلاليا أجزأه . سواء كان تاما أو ناقصا ، وإن لم يقض شهرا صام ثلاثين يوما ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وقال : هو أشهر . قال في الرعاية الصغرى : أجزأ شهر هلالي ناقص على الأصح ، وقدمه في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والحاويين ، والفائق ، وجزم به في الإفادات ، والمنور ، والتلخيص ، فعلى الأول : من
صام من أول شهر كامل ، أو من أثناء شهر ، تسعة وعشرين يوما . وكان رمضان الفائت ناقصا : أجزأه عنه ، اعتبارا بعدد الأيام ، وعلى الثاني : يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال ، أو العدد ثلاثين يوما .