قوله {
ويمسح المقيم يوما وليلة . والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن } وهذا المذهب بلا ريب .
وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
وقيل : يمسح كالجبيرة ، واختاره
الشيخ تقي الدين . قاله في الفروع . وقال في الاختيارات :
ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس ، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين .
تنبيه : مراده بقوله " والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن " غير العاصي بسفره . فأما
العاصي بسفره : فحكمه حكم المقيم على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويحتمل أن
يمسح عاص بسفره كغيره ، ذكره
ابن شهاب . وقيل : لا يمسح مطلقا ، عقوبة له .