قوله ( ولا يستحب لمن كان
بعرفة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وفطره أفضل ، واختار
الآجري : أنه يستحب لمن كان
بعرفة إلا لمن يضعفه ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله ، وقيل : يكره صيامه ، اختاره جماعة من الأصحاب ، فعلى المذهب : يستثنى من ذلك إذا
عدم المتمتع والقارن الهدي ، فإنه يصوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، ويستحب أن يكون آخرها يوم
عرفة ، عند الأصحاب ، وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الفدية .
تنبيه : عدم استحباب صومه لتقويه على الدعاء . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره ، وعن
الشيخ تقي الدين : لأنه يوم عيد .
[ ص: 345 ] فائدتان . الأولى : سمي يوم
عرفة للوقوف
بعرفة فيه ، وقيل : لأن
جبريل حج
بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ، فلما أتى
عرفة ، قال : عرفت ؟ قال : عرفت . وقيل : لتعارف
حواء وآدم بها . الثانية : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وأكثر الأصحاب : أن يوم التروية في حق الحاج ليس كيوم
عرفة في عدم الصوم ، وجزم في الرعاية بما ذكره بعضهم : أن الأفضل
للحاج الفطر يوم التروية ويوم عرفة بهما . انتهى ، وسمي " يوم التروية " لأن
عرفة لم يكن بها ماء ، وكانوا يرتوون من الماء إليها ، وقيل : لأن
إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى ليلة التروية الأمر بذبح ابنه فأصبح يتروى : هل هو من الله ، أو حلم ؟ فلما رآه الليلة الثانية عرف أنه من الله .