[ ص: 348 ] قوله ( ويوم الشك ) . يعني أنه يكره صومه ، واعلم أنه إذا أراد أن
يصوم يوم الشك ، فتارة يصومه لكونه وافق عادته ، وتارة يصومه موصولا قبله ، وتارة يصومه عن قضاء فرض ، وتارة يصومه عن نذر معين ، أو مطلق ، وتارة يصومه بنية الرمضانية احتياطا . وتارة يصومه تطوعا من غير سبب ، فهذه ست مسائل . إحداها : إذا
وافق صوم يوم الشك عادته ، فهذا لا يكره صومه ، وقد استثناه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في كلامه بعد ذلك .
الثانية : إذا صامه موصولا بما قبله من الصوم ، فإن كان موصولا بما قبل النصف فلا يكره قولا واحدا ، وإن وصله بما بعد النصف لم يكره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يكره ، ومبناهما على جواز التطوع بعد نصف شعبان ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يكره ، ونص عليه ، وإنما يكره تقدم رمضان بيوم أو يومين ، وقيل : يكره بعد النصف ، اختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، وأطلقهما في الحاويين ، ومال صاحب الفروع إلى تحريم
تقدم رمضان بيوم أو يومين . الثالثة : إذا
صامه عن قضاء فرض ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يكره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره صومه قضاء ، جزم به
الشيرازي في الإيضاح ،
وابن هبيرة في الإفصاح ، وصاحب الوسيلة فيها . قال في الفروع : فيتوجه طرده في كل واجب للشك في براءة الذمة . الرابعة : إذا
وافق نذر معين يوم الشك ، أو كان النذر مطلقا : لم يكره صومه قولا واحدا .
[ ص: 349 ]
الخامسة : إذا
صامه بنية الرمضانية احتياطا : كره صومه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره واقتصر عليه في الفروع . السادسة : إذا
صامه تطوعا من غير سبب ، فالصحيح من المذهب : يكره ، وعليه جماهير الأصحاب ، كما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . قال في الكافي : قاله أصحابنا . قال
الزركشي : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب والأكثرين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وقيل : يحرم صومه ، فلا يصح ، وهو احتمال في الكافي ، ومال إليه فيه ، واختاره
ابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في عباداته الخمس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني وغيره ، ومال إليه في الفروع ، وهما روايتان في الرعاية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره صومه . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . السابعة : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا لم يكن في السماء علة ليلة الثلاثين ، ولم يتراءى الناس الهلال ، قدمه في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأكثر الأصحاب : أو شهد به من ردت شهادته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أو كان في السماء علة ، وقلنا : لا يجب صومه .