قوله (
ويوم النيروز والمهرجان ) يعني يكره صومهما ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وهو من مفردات المذهب ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أنه لا يكره ; لأنهم لا يعظمونهما بالصوم ، فوائد . منها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، ومن تبعهما : وعلى قياس كراهة صومهما كل عيد للكفار ، أو يوم يفردونه بالتعظيم . وقال
الشيخ تقي الدين : لا يجوز صوم أعيادهم .
[ ص: 350 ] ومنها : النيروز والمهرجان عيدان للكفار قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : النيروز الشهر الثالث من الربيع ، والمهرجان : اليوم السابع من الخريف ، ومنها : يكره
الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين فأكثر على الصحيح من المذهب ، وقيل : يحرم ، واختاره
ابن البنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا يعجبني ، وأومأ إلى إباحته لمن يطيقه ، وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها . كذا بمجرد الشرب على ظاهر ما رواه
المروذي عنه ، ولا يكره الوصال إلى السحر ، نص عليه ، ولكنه ترك الأولى ، وهو تعجيله الفطر ، ومنها :
هل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم قبله ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، والشرح ، والفروع ، والفائق . إحداهما لا يجوز ، ولا يصح ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وقال في الحاويين : لم يصح في أصح الروايتين ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والإفادات ، والمنور ، وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : يجوز ، ويصح ، قدمه في النظم . قال في القاعدة الحادية عشرة : جاز على الأصح .
قلت : وهو الصواب ، فعلى المذهب وهو عدم الجواز فهل : يكره القضاء في عشر ذي الحجة ، أم لا يكره ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والفائق ، والفروع ،
قلت : الصواب عدم الكراهة ، وهذه الطريقة هي الصحيحة ، وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وتابعه في
[ ص: 351 ] الفروع ، وقال : هذه الطريقة هي الصحيحة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : وهذا أقوى عندي . قال في الفروع : لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة ، فلا تصح تفريعا عليه . انتهى .
ولنا طريقة أخرى ، قالها بعض الأصحاب ، وهي إن قلنا : بعدم جواز التطوع قبل صوم الفرض : لم يكره القضاء في عشر ذي الحجة ، بل يستحب لئلا يخلو من العبادة بالكلية ، وإن قلنا بالجواز : كره القضاء فيها ، لتوفيرها على التطوع لبيان فضله فيها مع فضل القضاء . قال في المغني : قاله بعض أصحابنا ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : ويباح
قضاء رمضان في عشر ذي الحجة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، وقال في الكبرى أيضا : ويحرم نفل الصوم قبل قضاء فرضه لحرمته نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز .
فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذر : بدئ بالمفروض شرعا ، إن كان لا يخاف فوت المنذور ، وإن خيف فوته بدئ به ، ويبدأ بالقضاء أيضا إن كان النذر مطلقا .