صفحة جزء
قوله ( ويوم النيروز والمهرجان ) يعني يكره صومهما ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وهو من مفردات المذهب ، واختار المجد أنه لا يكره ; لأنهم لا يعظمونهما بالصوم ، فوائد . منها : قال المصنف والمجد ، ومن تبعهما : وعلى قياس كراهة صومهما كل عيد للكفار ، أو يوم يفردونه بالتعظيم . وقال الشيخ تقي الدين : لا يجوز صوم أعيادهم . [ ص: 350 ] ومنها : النيروز والمهرجان عيدان للكفار قال الزمخشري : النيروز الشهر الثالث من الربيع ، والمهرجان : اليوم السابع من الخريف ، ومنها : يكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين فأكثر على الصحيح من المذهب ، وقيل : يحرم ، واختاره ابن البنا . قال الإمام أحمد : لا يعجبني ، وأومأ إلى إباحته لمن يطيقه ، وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها . كذا بمجرد الشرب على ظاهر ما رواه المروذي عنه ، ولا يكره الوصال إلى السحر ، نص عليه ، ولكنه ترك الأولى ، وهو تعجيله الفطر ، ومنها : هل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم قبله ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والمجد في شرحه ، والشرح ، والفروع ، والفائق . إحداهما لا يجوز ، ولا يصح ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية حنبل ، وقال في الحاويين : لم يصح في أصح الروايتين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والإفادات ، والمنور ، وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، وابن رزين في شرحه ، وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : يجوز ، ويصح ، قدمه في النظم . قال في القاعدة الحادية عشرة : جاز على الأصح . قلت : وهو الصواب ، فعلى المذهب وهو عدم الجواز فهل : يكره القضاء في عشر ذي الحجة ، أم لا يكره ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح المجد ، والفائق ، والفروع ، قلت : الصواب عدم الكراهة ، وهذه الطريقة هي الصحيحة ، وهي طريقة المجد في شرحه ، وتابعه في [ ص: 351 ] الفروع ، وقال : هذه الطريقة هي الصحيحة . قال المصنف في المغني : وهذا أقوى عندي . قال في الفروع : لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة ، فلا تصح تفريعا عليه . انتهى .

ولنا طريقة أخرى ، قالها بعض الأصحاب ، وهي إن قلنا : بعدم جواز التطوع قبل صوم الفرض : لم يكره القضاء في عشر ذي الحجة ، بل يستحب لئلا يخلو من العبادة بالكلية ، وإن قلنا بالجواز : كره القضاء فيها ، لتوفيرها على التطوع لبيان فضله فيها مع فضل القضاء . قال في المغني : قاله بعض أصحابنا ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : ويباح قضاء رمضان في عشر ذي الحجة ، وعنه يكره ، وقال في الكبرى أيضا : ويحرم نفل الصوم قبل قضاء فرضه لحرمته نص عليه ، وعنه يجوز .

فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذر : بدئ بالمفروض شرعا ، إن كان لا يخاف فوت المنذور ، وإن خيف فوته بدئ به ، ويبدأ بالقضاء أيضا إن كان النذر مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية